@ 324 @ لا فيها ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة . .
$ 2 ( باب في بيان أحكام المصرف ) 2 $ .
هو الفقير ، وهو ما له شيء دون نصاب والمسكين من لا شيء وقيل بالعكس