@ 322 @ مسلم أو أسلم هو خلافاً لأبي يوسف وقيل محمد معه وعلى المرأة والصبي منهم ما على الرجل ولو اشترى ذمي عشرية مسلم فعليه الخراج وعند محمد تبقى على حالها وإن أخذها منه مسلم بشفعة أوردت على البائع لفساد البيع عاد العشر وفي دار جعلت بستاناً خراج إن كانت لذمي أو لمسلم سقاها بمائة وإن سقاها بماء العشر فعشر ولا شيء في