@ 318 @ وبقاء وعندهما إنما يجب فيما يبقى سنة إلا إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً وما لا يوسق فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق يجب عند أبي يوسف وعند