المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 307 @ إلى الآخر بالقيمة وعندهما بالأجزاء ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه في حوله وحكمه ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ولو عجل ذو نصاب