المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 303 @ أو الخراج يفتي أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج نصاب . . $ 2 ( باب زكاة الذهب الفضة والعروض ) 2 $ . الذهب عشرون مثقالاً ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر وقالا