@ 303 @ أو الخراج يفتي أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج نصاب . .
$ 2 ( باب زكاة الذهب الفضة والعروض ) 2 $ .
الذهب عشرون مثقالاً ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر وقالا