@ 298 @ ديناراً ، وإن شاء قومها ، وأعطي من قيمتها ربع العشران بلغت نصاباً وليس في الذكور الخلص شيء إنفاقاً ، وفي الإناث الخلص عن الإمام روايتان ولا شيء في البغال ، والحمير ما لم تكن للتجارة وكذا الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير وعند أبي يوسف