@ 291 @ كونه للتجارة وما نوى للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه وكذا ما ورث وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وقيل : الخلاف بالعكس ولغا تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير . .