المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 289 @ اختلاف ويزكى الدين عند قبضة فنحو بدل مال التجارة عند قبض أربعين ، ويدل ما ليس كذلك عند قبض نصاب ، وبدل ما ليس بمال عن قبض نصاب وحولان حول وقالا : يزكي ما قبض منه مطلقاً إلا الدية ، والأرش ، وبدل الكتابة فعند قبض نصاب ، وحولان