@ 279 @ مسلم ظلماً ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح ويزاد وينقص مراعاة لكفن السنّة وإن كان صبياً أو جنباً أو مجنوناً أو حائضاً أو نفساء يغسل خلافاً لهما ويغسل إن قتل في المصر ولم يعلم إنه قتل عمداً ظلماً وكذا إن ارتث بأن أكل أو شرب أو عولج أو باعد أو اشترى