المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 252 @ جاز مع الكراهة ثم إذا سعى إليها والإمام فيها تبطل ظهره وقالا : لا تبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة وقال محمد يتم ظهراً إن لم يدرك أكثر