@ 244 @ والعاصي كغيره ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد والمرأة والجندي . .
$ 2 ( باب الجمعة ) 2 $ .
لا تصح إلا بستة شروط المصر أو فناؤه والسطان أو نائبه وقت الظهر