@ 240 @ المسافر إن قعد في الثانية صحت وأساء وإلا فلا تصح ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر أو قرية وهي خمسة عشر يوماً أو أكثر ولو نواها بموضعين كمكة ومنى لا يصير مقيماً إلا أن يبيت بأحدهما وقصر أن نوى أقل منها