المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 234 @ سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتد ولا تقضي الصلاتية خارجها تلاها ثم دخل في الصلاة وأعادها وسجد كفته على التلاوتين وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها يسجد