المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 527 @ عمات الأب أو الأم ، وخالاتهما ، وأخوالهما ، وأعمام الأب لأم ، وأعمام الأم ، وبنات أعمامهما ، وأولاد أعمام الأم . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . والغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً يقسم مال كل على ورثته الأحياء ولا يرث