@ 517 @ والثمانية ، وثلاثة تعول الستة إلى عشرة وتراً وشفعاً والاثني عشر إلى سبعة عشر وتر إلاَّ شفعاً وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً في المنبرية ، وهيّ امرأة وبنتان وأبوان والرد ضد العول ، بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم العصبة ، فيرد الباقي