@ 515 @ السدس لذات القرابة وثلثاه للأخرى ، عند محمد ، وينصف عند أبي يوسف . والمحروم بالقتل ونحوه لا يحجب ، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كما مر في الجدة وكالأخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس . .