المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 513 @ أسفل منهن ابن إبن فيعصب من بحذائه ومن فوقه ، من ليست بذات سهم ، ويسقط من دونه . وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب ، إلاّ أن يكون معهن أخ لأب والجدات كلهنَّ يسقطن بالأم ، والأبويات خاصة بالأب أيضاً ، وكذا بالجد إلاَّ