@ 511 @ وعندهما لا يحجب الأخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه ، وهو كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض أو عن السدس عن وجوده والفتوى على قول