@ 508 @ فماله كله لابن مولاه . وعند أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن ، ولو كان مكان الأب جد فكله للابن اتفاقاً ، ولو ترك جد مولاه وأخا فالجد أولى ، وعندهما يستويان والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض فلو تركت زوجاً وأخوة لأم وأخوة لأبوين ، وأما فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للأخوة لأم ، ولا يشاركهم الإخوة