@ 495 @ من ثلث ما بقي بعد الدين ، ثم يقسم الباقي بين ورثته ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء . ويبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصاب النسبية ، ثم بالمعتق ثم عصبته ، ثم الردّ