المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 229 @ ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعاً ووجهه إليها وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت ولا يومىء بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومىء قاعداً وهو أفضل من الإيماء قائماً .