@ 490 @ وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة ، من رآه ظنه مختناً ولا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه ، وكذا شيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ، ووقت الختان غير معلوم ، وقيل سبع سنين ، ولا يجوز أن يصلي