@ 479 @ وأريد بيتاً على حدة ، فليس لها ذلك ، ولو قالت ( مر اطلاق ده ) فقال : ( داده كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد ) إن نوى يقع وإلاَّ فلا ، ولو قال ( داده است ) أو ( كرده است ) يقع وإن لم ينو ولو قال : ( داده آنكار ) لا يقع وإن نوى ولو قال ( وي مرانشايد تاقيامت ) أو ( همه عمر ) ، لا يقع إلا بالنية ، ولو قال لها ( حيله زنان كن ) فهو إقرار بالطلاق