المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 477 @ رمضانين فلا ، في الأصح ، وكذا في قضاء الصلاة لو نوى ظهراً عليه مثلاً ولم ينو أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا ، وقيل يصح فيهما أيضاً . ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا فلا ، وقتل بعض الحاج عذر في ترك الحج ، ومن قال