المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 472 @ لي حرة لا يعتق ما لم يستبن ، ولو قال بعد تقرر أشكاله أنا ذكر أو أنثى لا يقبل ، وقبله يقبل . . $ 2 ( مسائل شتى ) 2 $ . كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به إقراره بنحو تزوج وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود