@ 226 @ الصلاة موقوفاً إن سجد عاد إليها وإلا لا فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه ويصير فرضه أربعاً بنية الإقامة ويبطل وضوؤه بقهقهة إن سجد وإلا فلا وعند محمد لا يخرجه فتثبت الأحاكم المذكورة سجد أو لا ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد وإن شك في صلاته كم صليَّ إن كان أول ما عرض له استقبل وإلا تحرى