@ 454 @ $ 2 ( باب الوصي ) 2 $ .
ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد في غيبته لا يرتد ، وإن رد في وجهه يرتد فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه ، وإن باع شيئاً من التركة لم يبق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء ، فإن رد بعد موته ثم قبل صح ما لم ينفذ قاضٍ رده . وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي ونصب غيره . وإن إلى