@ 446 @ وعندهما وهو رواية عن الإمام الإناث أيضاً لورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء ، ولا يدخل أولاد الابن عند وجود أولاد الصلب ، ويدخلون عند عدمهم دون أولاد البنت . وإن أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة لا يحصون فهي باطلة ، وإن لأيتامهم أو عميانهم ، أو زمناهم ، أو أراملهم فللغني والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا يحصون ، وللفقراء منهم خاصة إن كانوا لا يحصون ولمواليه .