@ 422 @ مؤخرة عن الدين فلا تصح ممن يحيط دينه بماله إلا أنَّ يبرئه الغرماء . وللموصي أن يرجع في وصيته قولاً أو فعلاً يقطع حق المالك في الغصب أو يزيل ملكه كالبيع والهبة وإن اشتراه أو رجع بعد ذلك أو يوجب في الموصى به زيادة لا يمكن التسليم إلا بها كلت السويق بسمن والبناء في الدار والحشو بالقطن وقطع الثوب وذبح الشاة رجوع ، لا