المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 414 @ عقلوا عنه رجعوا على عاقلته بما غرموا ، وإنما تعقل العاقلة ما وجب بنفس القتل فلا تعقل جناية عمد ولا جناية عبد ولا ما لزم بصلح أو باعتراف ، إلا أن يصدقوه ولا أقل من نصف عشر الدية بل ذلك على الجاني ، ولا تدخل النساء والصبيان في العقل ، ولا