المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 412 @ في ثلاث سنين فإن خرجت ثلاث عطايا في أقل أو أكثر أخذ منها ومن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته يؤخذ منهم في ثلاث سنين من كل واحد ثلاثة دراهم أو أربعة كل سنة درهم أو درهم وثلث لا أزيد هو الأصح وقيل في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة ، فإن لم