المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 404 @ أيضاً وإن لم يبق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وإن بيعت دار ولم تقبض فعلى البائع ، وعندهما على المشتري . وفي البيع بخيار على ذي اليد وعندهما على من يصير الملك له ، ولا تدي عاقلة ذي اليد إلا بحجة أنها له وإن وجد في دار مشتركة سهاماً