@ 401 @ كوجود كله ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ، أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره ، أو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقاً بالطول ، وإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته ، وكذا لو