@ 380 @ الصبي سلاحاً فقتل به أحداً ، وكذا الحكم في نخسها ، ومعها قائد أو سائق . وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبياً أو بالغاً وإن كان عبداً فالضمان في رقبته وجميع مسائل هذا الفصل ، والذي قبله إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة وإنْ غيره ، وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة . .