المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 377 @ أرسل بهيمة أو كلباً وساقه ضمن ما أصاب في فوره وفي الطير لا يضمن وإن ساقه وكذا في الدابة إذا لم يسق أو انفلتت بنفسها ليلاً أو نهاراً فأصابت مالاً أو نفساً . ومن