@ 356 @ لو جرحه بضرب فزال أثره وإن بقيَ فحكومة عدل بالإجماع ولا يقتص لجرح أو طرف أو موضحة إلاَّ بعد البرء ، وكل عمد سقط فيه القود لشبهة كقتل الأب ابنه فالدية فيه في مال القاتل ، وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا كفارة فيه ولا حرمان إرث والمعتوه كالمجنون . .