@ 353 @ أرش الموضحة في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل ، وإن ذهب بها عيناه فلا قصاص ويجب أرشها وأرش العينين وعندهما القصاص في الموضحة والدية في العينين ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى وعندهما يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى ولو قطع مفصلها إلا على فشل ما بقي ، فلا قصاص بل الدية فيما قطع وحكومة فيما شل ولا لو كسر نصف سن فأسود باقيها بل دية السن كلها وكذا