المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 351 @ مع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل وفي كف فيها أصبع عشر الدية وإن فيها أصبعان فخمسها ولا شيء في الكف ، وعندهما يجب الأكثر من أرش الكف ودية الأصبع والأصبعين ويدخل الأقل فيه وإن فيها ثلاث أصابع فدية الأصابع وهي ثلاثة