المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 333 @ قاطعه ، ومن قتل له ولي عمداً فقطع يد قاتله ثم عفا عن القتل فعليه دية اليد ، ومن قطعت يده فاقتص من قاطعها ، فسرى إلى نفسه فعليه دية النفس ، خلافاً لهما فيهما . .