المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 315 @ بالمجنون والبالغ بغيره والصحيح بغيره وكامل الأطراف بناقصها والفرع بأصله لا الأصل بفرعه بل تجب الدية في مال القاتل في ثلاث سنين ، ولا السيد بعبده أو مدبره أو مكاتبه وعبد ولده وعبد بعضه له وإن ورث قصاصاً على أبيه سقط ولا قصاص على شريك