المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 301 @ فصارت قيمته مائة فقتله رجل وغرم مائة ، وحل الأجل يقبض المرتهن المائة قضاء عن حقه ولا يرجع على راهنه بشيء وإن باعه بالمائة بأمر راهنه رجع عليه بالباقي ، وإنْ قتله