@ 298 @ بعده فلا ، وصح استعارة شيء ليرهنه فإن أطلق رهنه بما شاء عند من شاء وإنْ قيد بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به ، فإن خالف فإنْ شاء المعير ضمن المستعير ويتم الرهن بينه وبين مرتهنه ، أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على المستعير لما مر وإنْ