@ 294 @ $ 2 ( باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه ) 2 $ .
بيع الراهن ، الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ، فإن أجاز صار ثمنه رهناً مكانه ، وإن لم يجز وفسخ لا ينفسخ في الأصح فإن شاء المشتري صبر إلى أن يفك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه ، وصح عتق الراهن الرهن وتدبيره واستيلاده ،