@ 292 @ مقامه وهلاكه كهلاكه فإن أوفاه المرتهن فاستحق الرهن وكان هالكاً ، فللمستحق أن يضمن الراهن ، ويصح البيع والقبض أو العدل ثم العدل مخير إنْ شاء ضمن الراهن ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له . ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه وإنْ كان الرهن قائماً أخذه المستحق ، ورجع المشتري على العدل بثمنه ثم هو على الراهن به