@ 290 @ الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين فإن شرطت في عقد الرهن لا ينعزل بالعزل ولا بموت الراهن أو المرتهن ، وله بيعه بغيبة ورثته بغير حضرة الراهن وتبطل بموت الوكيل ولو وكله بالبيع مطلقاً ملك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه بعده عن