المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 271 @ لكونه غير تام ، وغير لازم قبل القبض فإذا قبض لزم وهو مضمون بالأقل من قيمته ، ومن الدين ، فلو هلك وهما سواء صار المرتهن مستوفياً لدينه وإنْ قيمته أكثر فالزائد أمانة