@ 264 @ كبيراً لا يشترط وإنْ صغيراً يشترط وإنْ أصاب إلسهم ظلفه أو قرنه فإنْ أدماه حل وإلاَّ فلا ، وإنْ رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل دون العضو وإنْ قطعه ولم يبنه فإنْ احتمل التيامه أكل العضو أيضاً وإلاَّ فلا وإنْ قده نصفين أو أثلاثاً والأكثر من جانب العجز أكل