المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 250 @ أولاً . وكذا المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ، وإنْ اشتد وفي الحد بالسكر منها روايتان والصحيح وجوبه ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة ، والكل حرام عند محمد وبه يفتى ، والخلاف إنما هو عند قصد التقوى ، أما عند قصد التلهي