المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 243 @ ولا يؤجر ولا يتصدق به ، ولا يجعل مهراً ولا بدل صلح ولا يضمن من ملأ أرضه فنزت أرض جاره ولا يضمن من سقي من شرب غيره . . .