المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 239 @ على أربابه لا على أهل الشفة ، ويجبر من أبى ومؤنته عليهم من أعلاه وإذا جاوز أرض رجل سقطت عنه وليس له سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه ، وقيل له ذلك وعندهما هيَّ عليهم جميعاً من أوله ، إلى آخره بحصص الشرب ، وتصح دعوى الشرب بلا أرض ،